← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1365 · ص55 · ج4
زيادة حكم ١. • ويُجاب عن هذا بجوابين: الجواب الأول: بأن هناك فرقًا بين قولنا: الماء من الماء، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. فاللفظ الثاني يدل على الحصر، بطريقة النفي والإثبات؛ لأن معناه: لا ماء واجب إلا من الماء النازل، بخلاف قولنا: الماء من الماء، فهو لا يمنع الزيادة. الجواب الثاني: قالوا: إن المراد (الماء من الماء) في الاحتلام لا في اليقظة، وهذا مجمع عليه، فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه، وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس. (٦٩٠ - ١٠) فقد روى الترمذي رحمه الله، من طريق شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك ٢. [ضعيف] ٣. • وأجيب: أولًا: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، لا يثبت من جهة الإسناد.
١ التمهيد (٢٣/ ١٠٨). ٢ سنن الترمذي (١١٢). ٣ في إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيء الحفظ، وقد انفرد به كما أشار إلى ذلك وكيع رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني (١١/ ٣٠٤) رقم: ١١٨١٢ عن عبد الله بن أحمد، ثنا محمد بن الصباح، ثنا شريك به.
→ prev 1365 / 5371 next ←