575 · ص42 · ج7
المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الفعل التعبدي المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بيانًا لمجمل واجب فهو على الاستحباب.
[م-٥٨٦] يستحب أن يقول قبل الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ١.
• الدليل على المشروعية:
(١٢٧٥ - ١٦) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب قال:
سمعت أنسًا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورواه مسلم أيضًا ٢.
الدليل الثاني:
الإجماع على مشروعية هذا الذكر، نقل الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع ٣،
١ شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، درر الحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي (١/ ٨٩)، منح الجليل (١/ ٩٩)، الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣)، المجموع (٢/ ٨٨)، (١/ ٢٩٨)، أسنى المطالب (١/ ٤٥، ٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٢)، حاشية الجمل (١/ ٩١)، المغني (١/ ١١٠)، الفروع (١/ ١١٣)، الإنصاف (١/ ٩٦)، كشاف القناع (١/ ٥٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٤).
٢ صحيح البخاري (١٤٢)، مسلم (٣٧٥)، وقد سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه.
٣ المجموع (٢/ ٨٨).