812 · ص118 · ج10
المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكي، والختان ليس من شروط الأهلية.
• أباح الله ذبائح النصارى، وهم لا يختتنون، فالمسلم أولى.
• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، والفسق لا أثر له في حل الذبيحة والصيد بالاتفاق، وإن كان الختان سنة فظاهر.
[م-٨٢٧] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣.
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس ٤، ورواية عن أحمد ٥.
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية ٦، ورواية عن أحمد ٧.
١ العناية شرح الهداية (٩/ ٤٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨١)، شرح فتح القدير (٩/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩٨).
٢ المجموع (٩/ ٨٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١١٣)، حاشية الجمل (٥/ ٢٣٧).
٣ المغني (٩/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨).
٤ المجموع (٩/ ٨٨)، المغني (٩/ ٣١١).
٥ المغني (٩/ ٣١١)، الفروع (٦/ ٣١١)، والإنصاف (١٠/ ٣٨٩).
٦ التاج والإكليل (٤/ ٣١٩)، شرح خليل (٣/ ٧)، الفواكه الدواني (١/ ٣٨٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٦٠) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.
٧ الإنصاف (١٠/ ٣٨٩).