3071 · ص263 · ج6
المالكية ١، ووجه في مذهب الشافعية ٢.
وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف من الحنفية ٣، وهو قول في مذهب المالكية ٤، والوجه المعتمد في مذهب الشافعية ٥، واختيار ابن حزم ٦.
• دليل من قال بطهارته:
(١١٥١ - ١٢٢) حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
[سبق تخريجه والراجح وقفه، وله حكم الرفع] ٧.
وجه الاستدلال:
قال أبو بكر الجصاص: لما أباح السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، وقد تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه، وجب تخصيص الآية (يعني: قوله تعالى: أو دمًا مسفوحًا) في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لما حل دون إراقة دمه كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء، والله أعلم ٨.
الدليل الثاني:
قالوا: إن دم السمك ليس بدم في الحقيقة، وذلك لأن الدم يسود إذا شمس،
١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣).
٢ المجموع (٢/ ٥٧٦)، الأشباه والنظائر (ص: ٤٣١).
٣ بدائع الصنائع (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥).
٤ المدونة (١/ ١٢٨) الخرشي (١/ ٩٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٣).
٥ قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٦): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصح في الجميع النجاسة. وانظر الأشباه والنظائر (ص: ٤٣١).
٦ المحلى (مسألة: ١٢٤) (١/ ١١٦).
٧ انظر (ص: ٢٦٠) من هذا الكتاب.
٨ أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٤).