← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
113 · ص214 · ج2
المبحث الثاني في تخليل اللحية مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - تخليل اللحية ليس داخلًا في غسل الوجه حتى يكون بيانًا للمجمل وإلا لكان واجبًا. - الشعر قسمان: خفيف يجب غسل ما تحته، وكثيف لا يشرع غسل ما تحته لأنه من أصل الخلقة، والأصل ألا يشرع تخليله؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من التعمق والتكلف. [م-١١٨] اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى ١.
١ أما الطهارة الكبرى فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقًا كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا. وقيل: لا يجب حتى في الطهارة الكبرى، وهو قول في مذهب المالكية. قال الباجي في المنتقى (١/ ٩٤): «قد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك، فروى ابن القاسم عنه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته. وروى عنه أشهب أن ذلك عليه .... ».
→ prev 113 / 5371 next ←