689 · ص160 · ج8
الفصل الثاني
في ثبوت العادة للمبتدأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
[م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية ١، وقول أبي يوسف من الحنفية ٢، وقيل الفتوى عليه عندهم ٣. والمشهور من مذهب الشافعية ٤.
وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ٥، ووجه للشافعية ٦، ورواية في مذهب الحنابلة ٧.
١ شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).
٢ تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
٣ البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
٤ المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).
٥ تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
٦ المجموع (٢/ ٤٢٢).
٧ الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١).