← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
689 · ص160 · ج8
الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: - إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء. [م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة: فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية ١، وقول أبي يوسف من الحنفية ٢، وقيل الفتوى عليه عندهم ٣. والمشهور من مذهب الشافعية ٤. وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ٥، ووجه للشافعية ٦، ورواية في مذهب الحنابلة ٧.
١ شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨). ٢ تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤). ٣ البحر الرائق (١/ ٢٢٤). ٤ المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥). ٥ تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤). ٦ المجموع (٢/ ٤٢٢). ٧ الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١).
→ prev 689 / 5371 next ←