← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4972 · ص527 · ج8
فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه. وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد ١. وقيل: يجوز للحائض المكث فيه، وهو مذهب داود وابن حزم ٢، واختيار المزني ٣. • أدلة الجمهور القائلين بالمنع: الدليل الأول: (١٨١٩ - ٢٧٩) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ٤. وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد.
١ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٠٥)، فتح القدير (١/ ١٦٥)، البناية (١/ ٦٣٦)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦). وانظر في مذهب المالكية: التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٦)، المعونة (١/ ١٨٦)، منح الجليل (١/ ١٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣، ١٧٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٧)، الشرح الصغير (١/ ٣١٢). وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٤٥)، المجموع (٢/ ١٥٦)، الوسيط الغزالي (١/ ٤١٣)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٢٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٧)، المبدع ١/ ٢٦٠). ٢ المحلى (مسألة ٢٦٢). ٣ المجموع (٢/ ١٦٠). ٤ صحيح البخاري (٣٥١)، رواه مسلم (٨٩٠).
→ prev 4972 / 5371 next ←