← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3508 · ص314 · ج7
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه ١. [فيه لين] ٢. وجه الاستدلال: قوله صلى الله عليه وسلم: فليذهب معه بثلاثة أحجار. فهذا أمر، والأصل فيه الوجوب. الدليل الرابع: (١٤٥٩ - ٢٠١) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي شعيب الحضرمي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار، فإن ذلك كافيه ٣. [ضعيف] ٤. الدليل الخامس: (١٤٦٠ - ٢٠٢) ما أخرجه الطبراني من طريق أبي غسان محمد بن يحيى الكناني، حدثني أبي، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني ابن خلاد، أنا أباه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات. [ضعيف] ٥. الدليل السادس: (١٤٦١ - ٢٠٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس،
١ المسند (٦/ ١٣٣). ٢ سبق تخريجه انظر ح: ١٢٦١. ٣ مجمع البحرين (٣٥٤). ٤ سبق تخريجه انظر ح: ١٤٤٧. ٥ سبق تخريجه، انظر (ح: ١٤٤٨).
→ prev 3508 / 5371 next ←