← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4021 · ص377 · ج4
فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية ١، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال ٢. وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية ٣، وهو مذهب الحنابلة ٤. وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية ٥. وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية ٦، واختاره بعض المالكية ٧. • دليل من قال: يحرم الدخول للحمام: الدليل الأول: (٨٥٤ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
١ قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٧): «وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء». وانظر المبسوط (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨) تبيين الحقائق (٣/ ٥٨)، فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١٦)، البحر الرائق (٤/ ٢١٣). ٢ مواهب الجليل (١/ ٨١)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥) .. ٣ فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام (١/ ٤١٦). ٤ قال في الفروع (٢/ ٢٠٦): «وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه». وانظر غاية المطلب (ص: ٢٩) الإنصاف (١/ ٢٦٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٩)، الروض المربع (١/ ٣٥١)، شرح العمدة (١/ ٤٠٥). ٥ قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٦١١): «وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة». وانظر القوانين الفقهية (ص: ٢٨٩). ٦ المجموع (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣١)، قوله: (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة. ٧ حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).