← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
674 · ص57 · ج8
المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد. - الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة. - كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها، فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا. - إذا وجد الحيض كان علامة على إمكان الحمل من المرأة إلا لعلة. - الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا يحيضان. [م-٦٨٥] إذا قلنا بالتحديد، وأن أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أو اثنتا عشرة سنة، فرأت الدم قبل ذلك، فماذا يكون؟ فقيل: دم علة وفساد. وقيل: دم استحاضة،
→ prev 674 / 5371 next ←