← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
510 · ص292 · ج6
المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة. وقيل: • لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهر، ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته. [م-٥٢٠] اختلف العلماء في لبن الحيوان غير المأكول، سواءً كان في حياته، أو بعد موته على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه طاهر مطلقًا حيًا وميتًا، وإن حرم شربه، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره محمد بن الحسن ١. جاء في فتح القدير: «وفي المحيط: ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. وعن محمد
١ فتح القدير (١/ ١١٤)، وانظر المحيط البرهاني (١/ ١٣١)، المبسوط (٥/ ١٣٩).
→ prev 510 / 5371 next ←