← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1824 · ص110 · ج9
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية ١، ورواية عن أحمد ٢. وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٣. واختلفوا في تقدير الكفارة. فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة ٤. وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار ٥ وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار ٦. وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي ٧. وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر ٨. وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير ٩. وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن ١٠.
١ أسهل المدارك (١/ ٩٠) القوانين الفقهية (ص ٥٥) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٧٢). ٢ الإنصاف (١/ ٣٥١) الإقناع (١/ ٦٤) المستوعب (١/ ٤٠٣) الكافي (١/ ٧٤). ٣ كشاف القناع (١/ ٢٠٠، ٢٠١) الفروع (١/ ٢٦٢) الإقناع (١/ ٦٤). ٤ انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١) الفروع (١/ ٢٦٢) المستوعب (١/ ٤٠٢). ٥ الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢). ٦ انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١)، الفروع (١/ ٢٦٢). ٧ انظر: الأوسط (٢/ ٢١٠)، فقه الأوزاعي (١/ ١١٢). ٨ انظر: الدارمي (١١١٠). ٩ الأوسط (٢/ ٢١٠). ١٠ رواه عبد الرزاق (١٢٦٧) من طريق هشام عن الحسن، وروى معمر عن الحسن: ليس عليه شيء، يستغفر الله.
→ prev 1824 / 5371 next ←