1824 · ص110 · ج9
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية ١، ورواية عن أحمد ٢.
وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٣.
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة ٤.
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار ٥
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار ٦.
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي ٧.
وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر ٨.
وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير ٩.
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن ١٠.
١ أسهل المدارك (١/ ٩٠) القوانين الفقهية (ص ٥٥) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٧٢).
٢ الإنصاف (١/ ٣٥١) الإقناع (١/ ٦٤) المستوعب (١/ ٤٠٣) الكافي (١/ ٧٤).
٣ كشاف القناع (١/ ٢٠٠، ٢٠١) الفروع (١/ ٢٦٢) الإقناع (١/ ٦٤).
٤ انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١) الفروع (١/ ٢٦٢) المستوعب (١/ ٤٠٢).
٥ الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).
٦ انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١)، الفروع (١/ ٢٦٢).
٧ انظر: الأوسط (٢/ ٢١٠)، فقه الأوزاعي (١/ ١١٢).
٨ انظر: الدارمي (١١١٠).
٩ الأوسط (٢/ ٢١٠).
١٠ رواه عبد الرزاق (١٢٦٧) من طريق هشام عن الحسن، وروى معمر عن الحسن: ليس عليه شيء، يستغفر الله.