← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4562 · ص448 · ج6
فقيل: يجب غسلهما معًا، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢. وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية ٣، والحنابلة ٤، وبه قال الحسن البصري ٥، والزهري ٦، وجماعة من أهل الحديث. وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي ٧. وقيل: ينضح بول الذكر مطلقًا، كبيرًا كان أم صغيرًا، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى ٨. • دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل: الدليل الأول: (١٢٢٠ - ١٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي
١ تبيين الحقائق (١/ ٦٩، ٧٠)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، شرح معاني الآثار (١/ ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٨). ٢ المنتقى للباجي (١/ ١٢٩)، الخرشي (١/ ٩٤)، الاستذكار (٢/ ٦٧). ٣ مغني المحتاج (١/ ٨٤، ٨٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، المجموع (٢/ ٥٨٩). ٤ المبدع (١/ ٣٢٥، ٣٢٦) كشاف القناع (١/ ٢١٧، ٢١٨)، الفروع (١/ ٣٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٢٣). ٥ التمهيد (٩/ ١١٢). ٦ قال ابن شهاب كما في صحيح ابن حبان (٤/ ٢١١): فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ ٧ المحلى (١/ ١٣٣)، فقه الإمام الأوزاعي (١/ ٩٨). ٨ المحلى (١/ ١٣٣).
→ prev 4562 / 5371 next ←