← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2527 · ص197 · ج9
الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض المبحث الأول تعريف الخلع تعريف الخلع ١: اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقًا أو فسخًا، ولذا سوف أذكر من التعاريف ما يكون صالحًا لكلا القولين. قال البهوتي الحنبلي في تعريفه: «هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة» ٢. * * *
١ جاء في لسان العرب (٨/ ٧٦): خلع امرأته خُلعًا بالضم، وخِلاعًا، فاختلعت، وخالعته: أزالها عن نفسه، وطلقها على بَذْل منها. فهي خالع. والاسم: الخُلْعة، وقد تخالعا، واختلعت منه اختلاعًا فهي مختلعة. ثم قال: وسمي ذلك الفراق خلعًا، لأن الله تعالى جعل النساء لباسًا للرجال والرجال لباسًا للنساء، فقال سبحانه: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) [البقرة: ١٧٨] وهي ضجيعه وضجيعته، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه، وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه ... ثم نقل عن ابن الأثير قوله: وفائدة الخلع إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. وانظر تاج العروس (١١/ ١٠٠). ٢ الروض المربع (ص ٥٥٢).
→ prev 2527 / 5371 next ←