← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
738 · ص519 · ج8
المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث. • النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط. • كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل. • وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة. [م-٧٥١] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلًا، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الصبح، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك. فقيل: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه للغسل فلم تغتسل حتى طلع
→ prev 738 / 5371 next ←