568 · ص555 · ج6
الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب
[م-٥٧٩] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.
فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية ١، ومذهب الحنابلة ٢.
وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية ٣.
وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية ٤.
• دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:
قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.
١ روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣، ١٣٤).
٢ كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).
٣ روضة الطالبين (١/ ٣٢).
٤ المرجع السابق.