← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
568 · ص555 · ج6
الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب [م-٥٧٩] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب. فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية ١، ومذهب الحنابلة ٢. وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية ٣. وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية ٤. • دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب: قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.
١ روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣، ١٣٤). ٢ كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢). ٣ روضة الطالبين (١/ ٣٢). ٤ المرجع السابق.
→ prev 568 / 5371 next ←