2782 · ص229 · ج4
الحنابلة ١.
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة ٢.
وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» ٣.
• دليل من قال بالاستحباب:
الدليل الأول:
(٧٧٠ - ٩٠) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت ٤.
[ضعيف] ٥.
الدليل الثاني:
(٧٧١ - ٩١) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،
عن زاذان، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة ٦.
١ الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٨).
٢ أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: ٧٠) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
٣ الإنصاف (١/ ٢٥١)، شرح العمدة (١/ ٣٦١)، الفروع (١/ ١٨٣).
٤ المسند (٦/ ١٥٢).
٥ سبق تخريجه، انظر رقم (٧١٣).
٦ الأم (٧/ ١٦٥).