4960 · ص524 · ج2
* الدليل الثالث:
(٣٦٩ - ٢٢٣) ما رواه ابن ماجه من طريق ابن وهب وزيد بن الحباب، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر،
عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع ١.
[ضعيف] ٢.
* الدليل الرابع:
استدل ابن مفلح في المبدع بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا) [المائدة: ٦].
قال: لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط: وهو القيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر عن جوابه: وهو غسل الأعضاء ٣. اهـ
* الدليل الخامس:
أن صفة الوضوء تلقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
١ سنن ابن ماجه (٦٦٦).
٢ سبق تخريج هذا الطريق، انظر تخريج الدليل الأول.
٣ المبدع (١/ ١١٥).