← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4960 · ص524 · ج2
* الدليل الثالث: (٣٦٩ - ٢٢٣) ما رواه ابن ماجه من طريق ابن وهب وزيد بن الحباب، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع ١. [ضعيف] ٢. * الدليل الرابع: استدل ابن مفلح في المبدع بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا) [المائدة: ٦]. قال: لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط: وهو القيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر عن جوابه: وهو غسل الأعضاء ٣. اهـ * الدليل الخامس: أن صفة الوضوء تلقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
١ سنن ابن ماجه (٦٦٦). ٢ سبق تخريج هذا الطريق، انظر تخريج الدليل الأول. ٣ المبدع (١/ ١١٥).
→ prev 4960 / 5371 next ←