← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
300 · ص82 · ج4
المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث. [م-٣٠٧] نص الجمهور من المالكية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟ • وعللوا ذلك: بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه. وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب
١ مواهب الجليل (١/ ٣٠٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٦٣، ١٦٤). ٢ روضة الطالبين (١/ ٨١)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٢). ٣ شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٦٥).
→ prev 300 / 5371 next ←