1539 · ص75 · ج5
لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل، ولم يعد الصلاة ١.
[ضعيف] ٢.
في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة، بينما الصلاة في أول الوقت تحصيل فضيلة الوقت، وهو مستحب فقط، ومراعاة الشرط أولى من مراعاة السنن والمستحبات.
• تعليل من قال: يصلي في أول الوقت:
الدليل الأول:
(٩٥٠ - ٢٧) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز، أخبرنا عمرو ابن محمد بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة ٣.
[ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] ٤.
الدليل الثاني:
(٩٥١ - ٢٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: ثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله،
١ مصنف ابن أبي شيبة (٨١١٧) سنن الدارقطني (١/ ١٨٦).
٢ ومن طريق شريك رواه ابن المنذر في الأوسط (٥٥٧)، والدارقطني (١/ ١٨٦)، البيهقي في السنن (١/ ٢٣٢)، وفي الخلافيات (٨٦٢).
كما أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٣٣) من طريق إبراهيم بن عمر مقرونًا بشريك، عن أبي إسحاق به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٥١٣) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث به، بلفظ: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل.
وعلته الحارث الأعور، متفق على ضعفه، والله أعلم. وانظر إتحاف المهرة (١٤٠٩٤).
٣ سنن الدارقطني (١/ ١٨٦).
٤ انظر تخريجه في حديث رقم (٩٨٥)، وانظر معه (٩٨٦، ٩٨٧).