← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1539 · ص75 · ج5
لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل، ولم يعد الصلاة ١. [ضعيف] ٢. في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة، بينما الصلاة في أول الوقت تحصيل فضيلة الوقت، وهو مستحب فقط، ومراعاة الشرط أولى من مراعاة السنن والمستحبات. • تعليل من قال: يصلي في أول الوقت: الدليل الأول: (٩٥٠ - ٢٧) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز، أخبرنا عمرو ابن محمد بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة ٣. [ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] ٤. الدليل الثاني: (٩٥١ - ٢٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: ثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله،
١ مصنف ابن أبي شيبة (٨١١٧) سنن الدارقطني (١/ ١٨٦). ٢ ومن طريق شريك رواه ابن المنذر في الأوسط (٥٥٧)، والدارقطني (١/ ١٨٦)، البيهقي في السنن (١/ ٢٣٢)، وفي الخلافيات (٨٦٢). كما أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٣٣) من طريق إبراهيم بن عمر مقرونًا بشريك، عن أبي إسحاق به. ورواه ابن المنذر في الأوسط (٥١٣) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث به، بلفظ: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل. وعلته الحارث الأعور، متفق على ضعفه، والله أعلم. وانظر إتحاف المهرة (١٤٠٩٤). ٣ سنن الدارقطني (١/ ١٨٦). ٤ انظر تخريجه في حديث رقم (٩٨٥)، وانظر معه (٩٨٦، ٩٨٧).
→ prev 1539 / 5371 next ←