← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
714 · ص320 · ج8
الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة. [م-٧٢٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض. وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، ورواية عن أحمد ٣. وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية ٤.
١ مختصر خليل (ص: ١٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٦٩)، أسهل المدارك (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٢٦، ١٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣١٢، ٣١٣)، المدونة (١/ ١٣٤). ٢ الأم (١/ ٤٠) وقال: «إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان»، مغني المحتاج (١/ ٧٣)، المجموع (١/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤)، روضة الطالبين (١/ ٨٨)، الحاوي (١/ ٢٢٤، ٢٢٥). ٣ المغني (١/ ٢٩٨)، المبدع (١/ ١٩٧)، الكافي (١/ ٦٠)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٦). ٤ مراقي الفلاح (ص: ٤٢، ٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٣)، شرح فتح القدير (١/ ٥٨) وانظر العناية مطبوعة معه (١/ ٥٩).
→ prev 714 / 5371 next ←