718 · ص352 · ج8
الفرع السابع في صفة غسل الرجلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إن غسل رجليه في الوضوء لم يعد غسلهما في الغسل، وإن لم يغسل رجليه في الوضوء غسلهما في الغسل.
• غسل الرجلين سواء قدمهما أو أخرهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر.
[م-٧٣١] إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟
اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء، بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.
وهو مذهب الحنفية ١، وقول في مذهب المالكية ٢، وقول في مذهب الشافعية ٣،
١ شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
٢ قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): «لهم -يعني أهل المذهب- طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل». ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨).
٣ قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): «تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر».