← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
718 · ص352 · ج8
الفرع السابع في صفة غسل الرجلين مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إن غسل رجليه في الوضوء لم يعد غسلهما في الغسل، وإن لم يغسل رجليه في الوضوء غسلهما في الغسل. • غسل الرجلين سواء قدمهما أو أخرهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر. [م-٧٣١] إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء، بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل. وهو مذهب الحنفية ١، وقول في مذهب المالكية ٢، وقول في مذهب الشافعية ٣،
١ شرح فتح القدير (١/ ٥٨). ٢ قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): «لهم -يعني أهل المذهب- طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل». ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨). ٣ قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): «تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر».