← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
469 · ص105 · ج6
المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر في الحياة، وكذا إن فارقته الحياة بذكاة شرعية. [م-٤٧٩] الحيوان مأكول اللحم، إما أن يكون حيًا، أو فارقته الحياة عن طريق التذكية الشرعية، فهذا القسم من الحيوان طاهر بالإجماع. قال ابن حزم: «وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف فيه أنه طاهر، قال تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: ١٥٧]، فكل حلال طيب، والطيب لا يكون نجسًا بل هو طاهر» ١.
١ المحلى: مسألة: ١٣٣ (١/ ١٣٧).
→ prev 469 / 5371 next ←