← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
538 · ص413 · ج6
الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه. • بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا. • إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى. • الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)، وقال: (لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ). [م-٥٤٨] يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى
→ prev 538 / 5371 next ←