← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2455 · ص189 · ج2
أبو الطيب من الشافعية ١. وقيل: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة، اختاره الماوردي والصيرمي من الشافعية ٢. - دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة. قالوا: قياسًا على النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وقد مر معنا حديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا). ولأن كلًّا منهما منفذ للطعام، يخشى منه إفساد الصوم. -دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق: إذا كانت القبلة تحرم على الصائم إذا خشي على نفسه الإنزال، فكذلك تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، بجامع أن كلًا منهما يخشى منه إفساد الصيام. - وأجيب: بأن القبلة غير مطلوبة، بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال بخلاف المبالغة، وبأنه في المبالغة في المضمضة يمكنه إطباق الحلق، ومج الماء، ولا يمكنه رد المني إذا خرج ... - دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم. * الدليل الأول: النص ورد في النهي عن المبالغة في الاستنشاق، ولم يرد نهي عن المبالغة في المضمضة، وما كان ربك نسيًا. * الدليل الثاني: أن هناك فرقًا بين المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق، فيمكنه رد الماء في
١ المجموع (١/ ٣٩٦). ٢ مغني المحتاج (١/ ٥٨).
→ prev 2455 / 5371 next ←