← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
242 · ص212 · ج3
الفصل الرابع في تكرار المسح مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما دونها ١. [م-٢٤٨] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين. فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية ٢. وقيل: يكره، هو مذهب المالكية ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤.
١ الكليات الفقهية للمقري (ص: ٨٢). ٢ تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٣)، وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع». وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠). ٣ حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١، ١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦). والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥): «وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف». ٤ مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨).
→ prev 242 / 5371 next ←