← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2464 · ص190 · ج3
عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن حميد بن مخراق الأنصاري، أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي. [ضعيف] ١. الدليل الرابع: من الآثار. (٥٧٣ - ٧٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما ٢. • دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح: قالوا: إن المسح ورد مطلقًا، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح. فإن قيل: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح. قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل. • دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف. الدليل الأول: (٥٧٤ - ٧١) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن جرير بن يزيد، قال: حدثني منذر، حدثني محمد بن المنكدر،
١ حميد بن مخراق ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم، وسكتا عنه، فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٨)، وبقية رجال الإسناد ثقات. ٢ الموطأ (١/ ٣٨).
→ prev 2464 / 5371 next ←