← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4411 · ص428 · ج2
المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب ١. - كل فعل وقع بيانًا لنص مجمل، وكان مدلول المجمل واجبًا فالفعل المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف، فالأمر بغسل اليد في قوله تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦]، مجمل، وفعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل مرفقيه وقع بيانًا لهذا المجمل فيكون واجبًا ٢. -حرف (إلى) الأصل فيه في اللغة الغاية، كقولك: سرت إلى الرياض: أي انتهى سيري إليها. ويأتي بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ)، وقوله تعالى: (مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ) أي مع الله. واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل، أو يفرق بين ما هو من جنس
١ الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: ٧٦). ٢ انظر أضواء البيان (٥/ ١٤٤).
→ prev 4411 / 5371 next ←