← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2439 · ص187 · ج3
وجه الاستدلال: هذا الحديث نص على مسح ظاهر الخف، وظاهره استيعاب الظاهر، إذ لو كان أكثر الظاهر يغني أو بعضه لنقل. الدليل الثاني: (٥٧١ - ٦٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة، قال: قال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. قال عبد الله: قال أبي: حدثنا سريج والهاشمي أيضًا ١. [ذكر المسح على ظهور الخفين انفرد به عبد الرحمن بن أبي الزناد، وفيه لين، وباقي رجاله ثقات] ٢.
= على ظاهرهما، قال وكيع: يعني الخفين». ومثله قال البيهقي في السنن (١/ ٢٩٢). قلت: وينبغي أن يحكم بشذوذ ذكر الغسل لظهور القدمين، وزيادة النعلين في هذا الحديث خاصة، ولا يعني أن المسح على النعلين ليس محفوظًا من حديث آخر، والله أعلم. ١ المسند (٤/ ٢٤٦، ٢٤٧). ٢ الحديث رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، واختلف عليه فيه: فرواه إبراهيم بن أبي العباس وسريج كما في مسند أحمد (٤/ ٢٤٦). وسليمان بن داود الهاشمي كما في مسند أحمد (٤/ ٢٤٦)، والمنتقى لابن الجارود (٨٥)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٣٧٧) ح ٨٨٢، والدارقطني (١/ ١٩٥). وعلي بن حجر كما في سنن الترمذي (٩٨). ومحمد بن الصباح كما في التاريخ الأوسط للبخاري (١٤٢٤)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٣٧٧) ح ٨٨٢، خمستهم رووه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بلفظ: مسح على ظهور الخفين، ولفظ التاريخ الكبير: مسح خفيه ظاهرهما وباطنهما. وخالفهم الطيالسي في مسنده (٦٩٢) ومن طريقه البيهقي في السنن (١/ ٢٩١) فرواه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة به، فجعل بدلًا من عروة بن الزبير عروة ابن المغيرة. =
→ prev 2439 / 5371 next ←