← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
516 · ص318 · ج6
المبحث الثالث في البيض الفاسد مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا. [م-٥٢٦] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا. فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور ١. وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية ٢. وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.
١ مغني المحتاج (٤/ ٣٠٥)، حواشي الشرواني (٩/ ٣٨٨)، المجموع (٢/ ٥٧٥)، الفروع (١/ ٧٩، ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١)، الموسوعة الكويتية (٨/ ٢٦٧). ٢ منح الجليل (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٠).
→ prev 516 / 5371 next ←