← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
241 · ص205 · ج3
الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل ممسوح في طهارة الحدث لا يشرع تكرار مسحه فالغسل أولى ألا يشرع. • المسح طهارة مبناها على التخفيف، والغسل ينافي ذلك. [م-٢٤٧] هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية ٤. وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية ٥، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة ٦.
١ مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦)، منح الجليل (١/ ١٣٩). ٢ روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، المجموع (١/ ٥٥٠). ٣ الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، المغني (١/ ١٨٤). ٤ جاء في كتاب الأصل (١/ ١٠٤): «أرأيت رجلًا توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءًا تامًا؟ قال: يجزيه ذلك من المسح». وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (١/ ١٠٩): «أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما مسحًا». ٥ المجموع (١/ ٥٥٠). ٦ المغني (١/ ١٨٤).
→ prev 241 / 5371 next ←