← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
28 · ص221 · ج1
الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح. • سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا. • كل ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل، وكذلك العكس. • إذا كان تغير الماء بالمجاورة لا يسلبه الطهورية فالخلوة بالماء من باب أولى لا تأثير لها في بقاء الطهورية أو رفعها. • لا توجد علة معقولة في التفريق بين فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل، فإذا كان فضل طهور الرجل طهورًا بالإجماع فالنساء شقائق الرجال. • قال أحمد: الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة. [م-٢٨] إذا خلت المرأة بالماء، فهل يجوز الوضوء بفضلها، فيه خلاف: واختلفوا في معنى الخلوة على قولين: الأول: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وهذا مذهب الجمهور ١،
١ سيأتي العزو عنهم قريبًا عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة.
→ prev 28 / 5371 next ←