← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
652 · ص454 · ج7
الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • الاستنجاء من النجاسة عبادة معقولة المعنى، مطلوب إزالتها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. [م-٦٦٣] إذا خرج البعر ناشفًا وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟ فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة ١.
١ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٢) وقال: إنه صرح به في السراج الوهاج، وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥). وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، التاج والإكليل (١/ ٢٩١)، المنتقى (١/ ٤٥). وفي مذهب الشافعية، جاء في روضة الطالبين (١/ ٦٧): فإن لم يكن ملوثًا، كدود وحصاة بلا رطوبة، لم يجب الاستنجاء على الأظهر. قال النووي: والبعرة اليابسة كالحصاة، وصرح به صاحب الشامل وآخرون. اهـ وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٠). كشاف القناع (١/ ٧٠)، منار السبيل (١/ ٢٥)، وانظر المغني (١/ ١٠٠)، والإنصاف (١/ ١١٣)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).
→ prev 652 / 5371 next ←