← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4184 · ص398 · ج6
أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن. وهو: دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة، ولذلك شرطان: الشرط الأول: أن لا يكون بفعله، فلو قتل برغوثًا، فتلوث به وكثر، لم يعف عنه. الشرط الثاني: أن لا يتفاحش بالإهمال؛ فإن للناس عادة في غسل الثياب، فلو تركه سنة مثلًا، وهو متراكم لم يعف عنه. الثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره. وهو دم الأجنبي، وطين الشارع المتيقن نجاسته. الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه. وهو أثر الاستنجاء، وبقاء ريح أو لون، عسر زواله. الرابع: ما لا يعفى عن عينه ولا أثره، وهو ما عدا ذلك. تقسيم ثان لما يعفى عنه من النجاسة. أحدها: ما يعفى عنه في الماء والثوب، وهو ما لا يدركه الطرف، وغبار النجس الجاف، وقليل الدخان والشعر، وفم الهرة والصبيان. ومثل الماء: المائع، ومثل الثوب: البدن. الثاني: ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن، وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع. الثالث: عكسه، وهو: الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه لا يجب غسله، صرح به الحموي، وصرح القاضي حسين بخلافه. الرابع: ما يعفى عنه في المكان فقط، وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف، كما أوضحته في البيوع، ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه؛
→ prev 4184 / 5371 next ←