← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1903 · ص120 · ج10
[ضعيف جدًّا. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره]. • دليل من قال يجوز أكل ذبيحته: الدليل الأول: عموم قوله سبحانه وتعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه) [الأنعام: ١١٨]. فلو كان الختان شرطًا لبينه سبحانه وتعالى، ولما أغفل الله سبحانه وتعالى ذكره. الدليل الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى. قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى ١. الدليل الثالث: أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: (إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: ٣] ولم يستثن الأقلف. • دليل من قال بالكراهة: دليلهم على الكراهة قول ابن عباس المتقدم، فلعلهم حين رأوا أن هذا قول صحابي، ولا يعلم له مخالف من الصحابة كرهوا ذلك لقوله. • الراجح: أن ذبيحته حلال، قال ابن حجر: قال ابن عباس في قوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ) [المائدة: ٥] قال: طعامهم ذبائحهم، رواه البخاري معلقًا ٢،
١ المغني (٩/ ٣١١). ٢ رواه البخاري معلقًا في كتاب الأطعمة، باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.
→ prev 1903 / 5371 next ←