← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4638 · ص458 · ج7
وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام ١، وهو خلاف شاذ. وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف: فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من الريح بأنه بدعة ٢، واختاره بعض الشافعية ٣. وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية ٤، والشافعية ٥. وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية ٦. • دليل من قال: لا يستنجي: الدليل الأول: الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع ٧، وابن قدامة في المغني ٨ وغيرهما. الدليل الثاني: الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية
١ الإنصاف (١/ ١١٣، ١١٤)، الفروع (١/ ١١٩). ٢ انظر العزو إلى كتبهم في ما تقدم، وخاصة الفتاوى النهدية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥)، ومراقي الفلاح (ص: ١٨). ٣ تحفة المحتاج (١/ ١٨٥). ٤ حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢). ٥ إعانة الطالبين (١/ ١٠٧). ٦ تحفة المحتاج (١/ ١٨٥). ٧ قال النووي في المجموع (٢/ ١١٣): «أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم». اهـ ٨ قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٠): «ليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافا». اهـ
→ prev 4638 / 5371 next ←