← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2124 · ص147 · ج10
يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا ١. [صحيح] ٢. فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا لهذا العقاب. فهذا الحديث، والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واجبة. والاستحداد من سنن الفطرة. • ويناقش من وجهين: الوجه الأول: أن وجوب الاستحداد لابد له من دليل خاص، أما الاستدلال على اقترانه بالشارب ففي ذلك نظر، والله أعلم. الوجه الثاني: على تقدير صحة القياس على الشارب، فإن ذلك ليس صريحًا في الوجوب، قال العراقي: «المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فهذا هو المراد قطعًا» ٣. الدليل الثاني: (٢١٠٦ - ٥٧) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار،
١ مسند أحمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨). ٢ رجاله كلهم ثقات، وسبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٧٩). ٣ طرح التثريب (٢/ ٨٢).
→ prev 2124 / 5371 next ←