281 · ص449 · ج3
الشرط السابع
في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.
[م-٢٨٧] لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة ١.
قال المرداوي: «اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف» ٢.
(٦٨٠ - ١٧٧) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها ٣.
١ قال النووي في المجموع (١/ ٣٧٣): «قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق». وانظر نهاية المحتاج (١/ ٢٨٦).
٢ الإنصاف (١/ ١٧٧).
٣ الأوسط (٢/ ٢٤)، سبق تخريجه، انظر ح: (٦٧٥).