← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
281 · ص449 · ج3
الشرط السابع في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. [م-٢٨٧] لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة ١. قال المرداوي: «اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف» ٢. (٦٨٠ - ١٧٧) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال: جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها ٣.
١ قال النووي في المجموع (١/ ٣٧٣): «قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق». وانظر نهاية المحتاج (١/ ٢٨٦). ٢ الإنصاف (١/ ١٧٧). ٣ الأوسط (٢/ ٢٤)، سبق تخريجه، انظر ح: (٦٧٥).
→ prev 281 / 5371 next ←