← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2187 · ص155 · ج10
الحلق، اختاره ابن العربي ١. وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة ٢. • دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين: الدليل الأول: (٢١٠٨ - ٥٩) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط ٣. الدليل الثاني: (٢١٠٩ - ٦٠) وروى البخاري من طريق حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ٤. الدليل الثالث: (٢١١٠ - ٦١) ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
١ تحفة الحبيب (١/ ٢٥٦). ٢ المغني (١/ ٦٤)، الإنصاف (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٧٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٥). ٣ صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧). ٤ صحيح البخاري (٥٨٩٠).
→ prev 2187 / 5371 next ←