← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
204 · ص782 · ج2
المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • مرق اللحم لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف. [م-٢١٠] اختلف العلماء في الوضوء من مرق لحم الإبل: فقيل: الوضوء منه غير واجب حتى ولو ظهر طعمه في المرق، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ١. وقيل: يجب الوضوء منه، وهو وجه في مذهب الحنابلة ٢. • دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم: دليلهم هو دليل من قال: لا يجب الوضوء من ألبان الإبل، فانظره في المسألة التي قبل هذه. • دليل من قال: يتوضأ من المرق: قال: إذا ظهر طعم اللحم في المرق، فإنه قد تناوله، كما أن الماء إذا ظهر فيه أثر النجاسة، كان الماء نجسًا، ومرق لحم الخنزير لا يجوز أكله تبعًا للحمه، فكذلك هنا،
١ كشاف القناع (١/ ١٣٠)، مطالب أولي النهى (١/ ١٤٨)، المغني (١/ ١٢٢). ٢ الإنصاف (١/ ٢١٨)، الفروع (١/ ١٨٣).
→ prev 204 / 5371 next ←