← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1359 · ص54 · ج8
تمام تسع سنين» ١. القول الثاني: أنه تقريب. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الروياني، والرافعي، وغيرهما. فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين. قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران ٢. وقال النووي في الروضة: «وهذا الضبط للتقريب على الأصح، فلو كان بين رؤية الدم، واستكمال التسع على الصحيح، ما لا يسع حيضًا وطهرًا، كان ذلك الدم حيضًا، وإلا فلا» ٣. * * *
١ الإنصاف (١/ ٣٥٥). ٢ المجموع (٢/ ٤٠١). ٣ الروضة (١/ ١٣٤).