1359 · ص54 · ج8
تمام تسع سنين» ١.
القول الثاني:
أنه تقريب. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.
فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.
قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران ٢.
وقال النووي في الروضة: «وهذا الضبط للتقريب على الأصح، فلو كان بين رؤية الدم، واستكمال التسع على الصحيح، ما لا يسع حيضًا وطهرًا، كان ذلك الدم حيضًا، وإلا فلا» ٣.
* * *
١ الإنصاف (١/ ٣٥٥).
٢ المجموع (٢/ ٤٠١).
٣ الروضة (١/ ١٣٤).