← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
700 · ص210 · ج8
المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة، وليست مستحاضة، وفي وقت عادة المرأة، وهذا خلاف النصوص الصحيحة. - إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة، وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيحة في وقت العادة من باب أولى. - حديث (إن دم الحيض دم أسود يعرف) حديث منكر، لا يمكن أن يبنى عليه أصل، وهو مخالف سندًا ومتنًا لأحاديث الصحيحين. [م-٧١٣] اختلف العلماء في الصفرة والكدرة: فقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا في أيام العادة وغيرها، وهو مذهب المدونة ١، والأصح عند الشافعية ٢.
١ المدونة (١/ ١٥٢)، وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٦٧): وهو المشهور، مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٨)، الاستذكار (٣/ ١٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٤)، منح الجليل (١/ ١٦٥)، شرح الزرقاني (١/ ١٣٢). ٢ قال النووي في روضة الطالبين عن الصفرة والكدرة (١/ ١٥٢): «والصحيح أن لها حكم السواد». وانظر المهذب (١/ ٣٩)، البيان (١/ ٣٥٠)، المجموع (٢/ ٤٢١)، الحاوي (١/ ٣٩٩)، مغني المحتاج (١/ ١١٣)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٠)، وانظر المبسوط لابن المنذر (٢/ ٢٣٣)، معالم السنن (١/ ٩٤).
→ prev 700 / 5371 next ←