2816 · ص233 · ج4
فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.
الدليل الثاني:
(٧٧٥ - ٩٥) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة ١.
وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.
الدليل الثالث:
(٧٧٦ - ٩٦) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه ٢.
الدليل الرابع:
(٧٧٧ - ٩٧) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة ٣.
١ البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).
٢ البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥).
٣ مسلم (٢٢٤).