← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2816 · ص233 · ج4
فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة. الدليل الثاني: (٧٧٥ - ٩٥) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة ١. وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى. الدليل الثالث: (٧٧٦ - ٩٦) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه ٢. الدليل الرابع: (٧٧٧ - ٩٧) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة ٣.
١ البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥). ٢ البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥). ٣ مسلم (٢٢٤).
→ prev 2816 / 5371 next ←