← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3102 · ص267 · ج4
فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤. وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس ٥، وسعيد ابن المسيب ٦، واختيار ابن حزم ٧. • دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن: الدليل الأول: (٧٩٦ - ١١٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا ٨. [إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] ٩.
١ مذهب الحنفية المنع من قراءة الآية، وأما ما دون الآية ففي مذهب قولان: انظر شرح معاني الآثار (١/ ٩٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٩٤)، المبسوط (١/ ٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٣١) ٢ رخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ، بل أجاز بعضهم قراءة المعوذتين، وذكر الآية للاستدلال أو الرقية ونحوها انظر مواهب الجليل (١/ ٣١٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٤)، الخرشي (١/ ١٧٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٨، ١٣٩). ٣ المجموع (٢/ ١٧٨)، المهذب (١/ ٣٠)، حلية العلماء (١/ ١٧٢)، إعانة الطالبين (١/ ٦٩)، روضة الطالبين (١/ ٨٦)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٧٠). ٤ البخاري معلقًا عنه بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب (٨) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا. وسوف يأتي تخريجه عن إن شاء الله تعالى. ٥ المبدع (١/ ١٨٧) شرح العمدة (١/ ٣٨٦)، الإنصاف (١/ ٢٤٣)، الكافي (١/ ٥٨)، كشاف القناع (١/ ١٤٧). ٦ حلية العلماء (١/ ١٧٣) ٧ المحلى (١/ ٩٤) مسألة: ١١٦. ٨ المسند (١/ ٨٣). ٩ انظر تخريجه في المجلد الثامن، ح (١٧٤٨).
→ prev 3102 / 5371 next ←