← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2815 · ص233 · ج3
والمشقة كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس. اختاره ابن تيمية ١. • دليل من قال بالتوقيت: الدليل الأول: (٦٠٠ - ٩٧) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن قيس، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته، فسألته، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم ٢. [الحديث روي مرفوعًا وروي موقوفًا، والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى] ٣. الدليل الثاني: (٦٠١ - ٩٨) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث ٤.
١ مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٥)، الاختيارات (ص: ١٥) والإنصاف (١/ ١٧٦). ٢ المصنف (٧٨٩)، وسقط من لفظه كلمة (يومًا). ٣ سبق تخريجه انظر ح: (٥١٢). ٤ المصنف (٧٩٥).
→ prev 2815 / 5371 next ←