← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3160 · ص274 · ج1
وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة ١. وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين ٢. وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة ٣. ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال: فقيل: لا يلزمه الجواب. وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة ٤. وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف ٥. • دليل من قال لا يسأل: الدليل الأول: عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به. الدليل الثاني: العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.
١ الفروع (١/ ٩٣). ٢ الفروع (١/ ٩٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢). ٣ الفروع (١/ ٩٢). ٤ الفروع (١/ ٩٢، ٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧). ٥ الإنصاف (١/ ٧١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧).
→ prev 3160 / 5371 next ←