← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4393 · ص425 · ج9
التعليل الثالث: يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها ١. التعليل الرابع: أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد ٢. التعليل الخامس: لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي ٣. التعليل السادس: قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل ٤. • دليل من قال: لا يجب الغسل: الدليل الأول: أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين ٥. الدليل الثاني: أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد ٦، ولا يحكم بطهارتها ما زال الدم باقيًا، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.
١ الخرشي (١/ ١٦٥). ٢ المرجع السابق. ٣ فتح القدير بتصرف (١/ ١٨٦). ٤ المغني (١/ ٢٧٨). ٥ المرجع السابق. ٦ الخرشي (١/ ١٦٥)
→ prev 4393 / 5371 next ←