4393 · ص425 · ج9
التعليل الثالث:
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها ١.
التعليل الرابع:
أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد ٢.
التعليل الخامس:
لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي ٣.
التعليل السادس:
قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل ٤.
• دليل من قال: لا يجب الغسل:
الدليل الأول:
أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين ٥.
الدليل الثاني:
أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد ٦، ولا يحكم بطهارتها ما زال الدم باقيًا، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.
١ الخرشي (١/ ١٦٥).
٢ المرجع السابق.
٣ فتح القدير بتصرف (١/ ١٨٦).
٤ المغني (١/ ٢٧٨).
٥ المرجع السابق.
٦ الخرشي (١/ ١٦٥)