← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3688 · ص336 · ج8
• أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر: الدليل الأول: أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤]. وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها: (١٦٩٩ - ١٦١) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم: ولفظ البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما. وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف ١. (١٧٠٠ - ١٦٢) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء ٢. (١٧٠١ - ١٦٣) وحديث جابر في مسلم، أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا ٣. (١٧٠٢ - ١٦٤) وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة كما في
١ البخاري (٢٥٤) ومسلم (٣٢٧). ٢ البخاري (٢٥٦) ومسلم (٣٢٩). ٣ صحيح مسلم (٣٢٨).
→ prev 3688 / 5371 next ←