544 · ص439 · ج6
المبحث السابع في حكم الحت والقرص
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.
[م-٥٥٤] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،
فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢.
وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤.
• دليل من قال بالاستحباب:
(١٢١٩ - ١٩٠) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:
١ مواهب الجليل (١/ ١٥٩).
٢ فتاوى الرملي (١/ ٦٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢١).
٣ انظر روضة الطالبين (١/ ٢٨).
٤ الفروع (١/ ٢٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (١/ ١٨٥).