← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
544 · ص439 · ج6
المبحث السابع في حكم الحت والقرص مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها. [م-٥٥٤] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص، فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية ١، والشافعية ٢. وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤. • دليل من قال بالاستحباب: (١٢١٩ - ١٩٠) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:
١ مواهب الجليل (١/ ١٥٩). ٢ فتاوى الرملي (١/ ٦٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢١). ٣ انظر روضة الطالبين (١/ ٢٨). ٤ الفروع (١/ ٢٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (١/ ١٨٥).
→ prev 544 / 5371 next ←