← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2636 · ص211 · ج1
قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. [الحديث في الصحيحين وليس فيه زيادة الأمر بأخذ ما بال عليه من التراب فهي زيادة منكرة] ١. وجه الاستدلال: لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقل النجاسة قبل غسلها، وإنما الخوف من انتشار النجاسة بالغسالة أوجب نقل العين قبل غسلها. ويجاب: بأن الأمر لا يحتاج إلى غسل النجاسة إذا نقلت عينها، فالنجاسة إذا زالت زال حكمها. الدليل الثاني: (٥٥) ما رواه الدارقطني من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد، أخبرنا أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه، فاحتفر، فصب عليه دلوًا من ماء، فقال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب ٢.
١ والحديث رواه أبو داود أيضًا في المراسيل (ص: ٧٦) رقم ١١ بالإسناد نفسه، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٨)، والدارقطني (١/ ١٣٢)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٧٧). قال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي، وهو مرسل. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق (١/ ٢٦٥). كما أن فيه علة أخرى، عبد الملك بن عمير مدلس، وقد عنعن، وهو مدلس مكثر، وانظر (ح: ١٢٥٣). ٢ سنن الدارقطني (١/ ١٣١)، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٧٨).
→ prev 2636 / 5371 next ←